القانون التجاري
يعتبر القانون التجاري فرعا من فروع القانون الخاص يشتمل على قواعد قانونية تنظم نشاط فئةمعينة من الأشخاص هم التجار وطائفة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية، وهو بهذا المعنى أضيق نطاق من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة المهن أو نوع المعاملات التي يقومون بها.
وإذا كان المشرع وبموجب المادة 01 ق ت عرف التاجر بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يحترف الأعمال التجارية ويتخذها مهنة له، إلا أنه لم يعرّف الأعمال التجارية واكتفى بتعداها في المواد 02، 03 و04 ق ت.
ويلاحظ أن المشرع أورد الأعمال التجارية على سبيل المثال لا الحصر، وعدد أنواعها وهي: الأعمال التجارية بحسب موضوعها، الأعمال التجارية بحسب شكلها والأعمال التجارية بالتبعية، وأضاف الفقه نوعا رابعا من الأعمال والتي لم ينص عليها المشرع الجزائري باعتبارها لا تعتبر نوعا مستقلا بذاته وأنها متضمنة في الأنواع الثلاثة المتقدمة، فهي علاقة وحداة تشتمل على طرفين، يعتبر أحدهما العمل مدنيا بالنسبة إليه، ويعد العمل تجاريا بالنسبة للطرف الآخر لذلك أُصطلح عليها الأعمال التجارية المختلطة.